يكون ما هو المكيل في عرف المتكلم، أو يراد به ما هو المكيل في العرف العام، أو ما هو المكيل في عرف كل مكلف، وعلى أي تقدير فلا يفيد الكلام لحكم غير ما هو المراد، فلا بد لبيان حكم غير المراد من دليل خارجي. وإرادة جميع هذه الثلاثة - خصوصا مع ترتيب خاص في ثبوت الحكم بها، وخصوصا مع كون مرتبة كل لاحق مع عدم العلم بسابقة لا مع عدمه - غير صحيحة، كما لا يخفى.
ولعل المقدس الأردبيلي أراد ما ذكرنا، حيث تأمل فيما ذكروه من الترتيب بين عرف الشارع، والعرف العام، والعرف الخاص، معللا باحتمال إرادة الكيل والوزن المتعارف عرفا عاما، أو في أكثر البلدان، أو في الجملة مطلقا، أو بالنسبة إلى كل بلد بلد - كما قيل في المأكول والملبوس في السجدة - من الأمر الوارد بهما لو سلم (1)، والظاهر هو الأخير (2)، انتهى.
وقد رده في الحدائق: بأن الواجب في معاني الألفاظ الواردة في الأخبار حملها على عرفهم صلوات الله عليهم، فكل ما كان مكيلا أو موزونا في عرفهم وجب إجراء الحكم عليه في الأزمنة المتأخرة، وما لم يعلم فهو - بناء على قواعدهم - يرجع إلى العرف العام وإلى آخر ما ذكروه من التفصيل. ثم قال: ويمكن أن يستدل للعرف العام بما تقدم في صحيحة الحلبي من قوله عليه السلام: " ما كان من طعام سميت فيه كيلا "، فإن الظاهر أن المرجع في كونه مكيلا إلى تسميته عرفا