وإن كان مذهبهم عدم كفاية البناء على أصالة السلامة عن الاختبار والوصف وإن كان ذكر الوصف كافيا عن الاختبار، فقد عرفت: أن الظاهر من حالهم وحال غيرهم عدم التزام ذكر الأوصاف الراجعة إلى السلامة من العيوب في بيع الأعيان الشخصية.
ويمكن أن يقال - بعد منع جريان أصالة السلامة في الأعيان، لعدم الدليل عليها، لا من بناء العقلاء إلا فيما إذا كان الشك في طرو المفسد، مع أن الكلام (1) في كفاية أصالة السلامة عن ذكر الأوصاف أعم، ولا من الشرع، لعدم الدليل عليه -: إن السلامة من العيب الخاص متى ما كانت مقصودة على جهة الركنية للمال - كالحلاوة في الدبس، والرائحة في الجلاب، والحموضة في الخل، وغير ذلك مما يذهب بذهابه معظم المالية - فلا بد في دفع الغرر من إحراز السلامة من هذا العيب الناشئ من عدم هذه الصفات، وحيث فرض عدم اعتبار أصالة السلامة، فلا بد من الاختبار أو الوصف أو الاعتقاد (2) بوجودها لأمارة عرفية مغنية عن الاختبار والوصف. ومتى ما كانت مقصودة لا على هذا الوجه لم يجب إحرازها.
نعم، لما كان الإطلاق منصرفا إلى الصحيح جاء الخيار عند تبين العيب، فالخيار من جهة الانصراف نظير انصراف الإطلاق إلى النقد لا النسيئة، وانصراف إطلاق الملك في المبيع إلى غير مسلوب المنفعة مدة يعتد بها، لا من جهة الاعتماد في إحراز الصحة والبناء عليها على أصالة السلامة.