أيضا، لأصالة بقاء المنع في حال الحياة، ولإطلاق روايتي عمر بن يزيد المتقدمتين (1) منطوقا ومفهوما. وبهما يخصص ما دل بعمومه على الجواز مما يتخيل صلاحيته لتخصيص قاعدة المنع عن بيع أم الولد، كمفهوم مقطوعة يونس: " في أم ولد ليس لها ولد، مات ولدها، ومات عنها صاحبها ولم يعتقها، هل يجوز لأحد تزويجها؟ قال: لا، لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة، وإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد عتقت بملك ولدها لها، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيبه وتستسعي في بقية ثمنها " (2).
خلافا للمحكي عن المبسوط، فجوز البيع حينئذ مع استغراق الدين (3). والجواز ظاهر اللمعتين (4) وكنز العرفان (5) والصيمري (6).
ولعل وجه تفصيل الشيخ: أن الورثة لا يرثون مع الاستغراق، فلا سبيل إلى انعتاق أم الولد الذي هو الغرض من المنع عن بيعها.
وعن نكاح المسالك: أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا، وإن منع من التصرف بها (7) على تقدير استغراق الدين، فينعتق نصيب