على ذلك، ولم يظهر من العاملين بها (1) التزام هذه القاعدة، بل المعلوم من بعضهم، بل كلهم خلافه، فإنا نعلم من فتاويهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف أو التقدير بمجرد ضم شئ معلوم إليه، كما يشهد به تتبع كلماتهم.
وإن أريد الاقتصار على مورد النصوص - وهو بيع سمك الآجام، ولبن الضرع، وما في البطون مع الأصواف - فالأمر سهل على تقدير الإغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة المجمع عليها بين الكل: من عدم جواز بيع المجهول مطلقا.
بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم، وأصله من العلامة:
قال في القواعد في باب شرط العوضين: كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا (2)، انتهى.
وارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عنه (3)، إلا أن مرادهم من " المقصود " و " التابع " غير واضح.
والذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة: أن مراده بالتابع: ما يشترط دخوله في البيع، وبالمقصود:
ما كان جزءا.
قال في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع: لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح. أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية