ولم يبق منفعة فيه (1) إلا من الوجه الذي ذكرناه (2)، انتهى.
وقال في المبسوط: وإنما يملك الموقوف عليه بيعه على وجه عندنا، وهو أنه (3) إذا خيف على الوقف الخراب، أو كان بأربابه حاجة شديدة ولا يقدرون على القيام به، فحينئذ يجوز لهم بيعه، ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه (4)، انتهى. ثم احتج على ذلك بالأخبار (5).
وقال سلار - فيما حكي عنه -: ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم: من أن يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها، أو يتغير الحال، فإن لم يتغير الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف ولا هبته ولا تغيير شئ من أحواله، وإن تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أي وجه كان، أو لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم (6)، انتهى.
وقال في الغنية - على ما حكي عنه -: ويجوز عندنا بيع الوقف