وعن القواعد (1) والدروس (2) وغيرهما (3): التردد.
بقي الكلام في معنى " أم الولد "، فإن ظاهر اللفظ اعتبار انفصال الحمل، إذ لا يصدق الولد إلا بالولادة. لكن المراد هنا - مجازا - ولدها (4) ولو حملا (5)، للمشارفة. ويحتمل أن يراد الولادة من الوالد دون الوالدة.
وكيف كان، فلا إشكال، بل لا خلاف في تحقق الموضوع بمجرد الحمل.
ويدل عليه: الصحيح عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله عليه السلام:
" في الرجل يتزوج أمة، فتلد منه (6) أولادا، ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها، ثم يبدو له في بيعها، قال:
هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل [بعد ذلك] (7) وإن شاء أعتق " (8).
وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، قال: " قال علي بن