ويمكن توجيه كلامهم بإرادة التفقه الكامل ليطلع على مسائل الربا الدقيقة والمعاملات الفاسدة كذلك، ويطلع على موارد الشبهة والمعاملات الغير الواضحة الصحة فيجتنب عنها في العمل، فإن القدر الواجب هو معرفة المسائل العامة البلوى، لا الفروع الفقهية المذكورة في المعاملات.
ويشهد للغاية الأولى قوله عليه السلام في مقام تعليل وجوب التفقه:
" إن الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا " (1)، وللغاية الثانية قول الصادق عليه السلام في الرواية المتقدمة: " من لم يتفقه ثم اتجر تورط في الشبهات " (2)، لكن ظاهر صدره الوجوب، فلاحظ.
وقد حكي توجيه كلامهم بما ذكرنا عن غير واحد (3). ولا يخلو عن وجه في مقام التوجيه.
ثم إن التفقه في مسائل التجارة لما كان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسدة التي أهمها الربا - الجامعة بين أكل المال بالباطل وارتكاب الموبقة الكذائية - لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد، بل يكفي فيه التقليد الصحيح، فلا تعارض بين أدلة التفقه هنا، وأدلة تحصيل المعاش.
نعم، ربما أورد (4) في هذا المقام - وإن كان خارجا عنه - التعارض