وأما على الإشاعة: فلا اختيار لأحدهما، لحصول الشركة، فيحتاج القسمة إلى التراضي.
ومنها: أنه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة انحصر حق المشتري فيه، لأن كل فرد من أفراد الطبيعة وإن كان قابلا لتعلق ملكه به بخصوصه، إلا أنه يتوقف على تعيين مالك المجموع وإقباضه، فكل ما تلف قبل إقباضه خرج عن قابلية ملكيته للمشتري (1) فعلا (2) فينحصر في الموجود. وهذا بخلاف المشاع، فإن ملك المشتري فعلا (3) ثابت في كل جزء من المال من دون حاجة إلى اختيار وإقباض، فكل ما يتلف من المال فقد تلف من المشتري جزء بنسبة حصته.
ومنها: أنه (4) لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر، فالظاهر أنه إذا بقي صاع واحد كان للأول، لأن الكلي المبيع ثانيا إنما هو سار في مال البائع وهو ما عدا الصاع من الصبرة، فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكلي فيه ساريا فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض، وهذا بخلاف ما لو قلنا بالإشاعة.
ثم اعلم: أن المبيع إنما يبقى كليا ما لم يقبض. وأما إذا قبض، فإن قبض منفردا عما عداه كان مختصا بالمشتري، وإن قبض في ضمن الباقي - بأن أقبضه البائع مجموع الصبرة فيكون بعضه وفاء، والباقي