أنه مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة تؤجر للزراعة ونحوها، مع المحافظة على الآداب اللازمة لها إن كان مسجدا - مثلا - وإحكام السجلات، لئلا يغلب اليد فيقضى بالملك، وتصرف فائدتها فيما يماثلها من الأوقاف مقدما للأقرب والأحوج والأفضل احتياطا، ومع التعارض فالمدار على الراجح، وإن تعذر صرف إلى غير المماثل كذلك، فإن تعذر صرف في مصالح المسلمين. وأما غير الأرض من الآلات والفرش والحيوانات وثياب الضرائح ونحوها، فإن بقيت على حالها وأمكن الانتفاع بها في خصوص المحل الذي أعدت له، كانت على حالها، وإلا جعلت في المماثل، وإلا في غيره، وإلا ففي المصالح، على نحو ما مر، وإن تعذر الانتفاع بها باقية على حالها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقامه، أشبهت الملك بعد إعراض المالك، فيقوم فيها احتمال الرجوع إلى حكم الإباحة، والعود ملكا للمسلمين لتصرف في مصالحهم، والعود إلى المالك، ومع اليأس عن معرفته تدخل في مجهول المالك، ويحتمل بقاؤه على الوقف ويباع، احترازا عن التلف والضرر ولزوم الحرج، وتصرف مرتبا على النحو السابق. وهذا هو الأقوى كما صرح به بعضهم (1)، انتهى.
وفيه: أن إجارة الأرض وبيع الآلات حسن لو ثبت دليل على كونها (2) ملكا (3) للمسلمين ولو على نحو الأرض المفتوحة عنوة، لكنه