بيعها قبل العجز ليس بيعا في الدين، كما لا يخفى.
ويندفع أصل المعارضة بأن أدلة وجوب أداء الدين مقيدة (1) بالقدرة العقلية والشرعية، وقاعدة المنع تنفي القدرة الشرعية، كما في المرهون والموقوف.
فالأولى في الانتصار لمذهب المشهور أن يقال برجحان إطلاق رواية عمر بن يزيد على إطلاق رواية ابن مارد الظاهر في عدم كون بيعها في ثمن رقبتها، كما يشهد به قوله: " فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها، ثم يبدو له في بيعها " (2)، مع أن ظاهر البداء في البيع ينافي الاضطرار إليه لأجل ثمنها.
وبالجملة، فبعد منع ظهور سياق الرواية فيما بعد الموت، لا إشكال في رجحان دلالتها على دلالة رواية ابن مارد على المنع، كما يظهر بالتأمل، مضافا إلى اعتضادها بالشهرة المحققة. والمسألة محل إشكال.
ثم على المشهور من الجواز، فهل يعتبر فيه عدم ما يفي بالدين (3) ولو من المستثنيات كما هو ظاهر إطلاق كثير، أو مما عداها كما عن جماعة (4)؟
الأقوى هو الثاني، بل لا يبعد أن يكون ذلك مراد من أطلق،