وعن الشيخ، عن حماد، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام: " إذا قتلت أم الولد مولاها سعت في قيمتها " (1).
ويمكن حملها على سعيها في بقية قيمتها إذا قصر نصيب ولدها.
وعن الشيخ - في التهذيب والاستبصار -: الجمع بينهما بغير ذلك، فراجع (2).
ومنها (3): ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها، فإنها لو لم تكن مستولدة كان للمولى التخيير بين دفعها إلى الجاني وأخذ قيمتها، وبين إمساكها، ولا شئ له، لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، ففي المستولدة يحتمل ذلك، ويحتمل أن لا يجوز للمولى أخذ القيمة، ليلزم منه استحقاق الجاني للرقبة.
وأما احتمال منع الجاني عن أخذها وعدم تملكه لها بعد أخذ الدية منه، فلا وجه له، لأن الاستيلاد يمنع عن المعاوضة أو ما في حكمها، لا (4) عن أخذ العوض بعد إعطاء المعوض (5) بحكم الشرع.
والمسألة من أصلها موضع إشكال، لعدم لزوم الجمع بين العوض