وأما الاحتمال الثاني - أعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين - فلم نجد عليه شاهدا، إلا ثبوت الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمجهول، وانتفاءه على تقدير تعلقه بالمعلوم. ويمكن تنزيل إطلاقات عبارات المختلف عليه، كما لا يخفى.
وربما احتمل بعض (1)، بل استظهر أن مرادهم بكون المعلوم مقصودا والمجهول تابعا: كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم، بمعنى الإقدام منهما - ولو لتصحيح البيع - على أن المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذي هو وإن سمي ضميمة لكنه المقصود في تصحيح البيع، قال: ولا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرر، نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك - في الذي يراد بيعه لعارض من العوارض - بإيقاع العقد على شئ معين معلوم لا نزاع فيه، وجعل ذلك من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع، فلا يقدح حصوله وعدم حصوله كما أومي إليه في ضميمة الآبق، وضميمة الثمر على الشجر، وضميمة ما في الضروع وما في الآجام (2)، انتهى.
ولا يخفى أنه لم توجد عبارة من عبائرهم تقبل (3) هذا الحمل، إلا أن يريد ب " التابع " جعل المجهول شرطا والمعلوم مشروطا، فيريد ما تقدم عن القواعد والتذكرة (4)، ولا أظن إرادة ذلك من كلامه، بقرينة استشهاده بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة.