ولو نذر التصدق بها، فإن كان مطلقا وقلنا بخروجها عن الملك بمجرد ذلك - كما حكي عن بعض (1) - فلا حكم للعلوق. وإن قلنا بعدم خروجها عن ملكه، احتمل: تقديم حق المنذور له في العين، وتقديم حق الاستيلاد، والجمع بينهما بالقيمة.
ولو كان معلقا فوطأها قبل حصول الشرط صارت أم ولد، فإذا حصل الشرط وجب التصدق بها، لتقدم سببه. ويحتمل انحلال النذر، لصيرورة التصدق مرجوحا بالاستيلاد مع الرجوع إلى القيمة أو بدونه.
وتمام الكلام يحتاج إلى بسط تمام (2) لا يسعه الوقت.
ومنها (3): ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته، فللمولى أن يبيعها - على ما حكاه في الروضة عن بعض الأصحاب (4) - بناء على أن مستولدته أم ولد بالفعل غير معلق على عتقه فلا يجوز له بيع ولدها.
والقسم الرابع (5): وهو ما كان (6) إبقاؤها في ملك المولى غير