كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٤ - الصفحة ١٢١
يشمل بيعه (1) في الدين مع حياة المولى.
واندفاع التوهم بكلا وجهيه واضح.
نعم، يمكن أن يقال في وجه القوة - بعد الغض عن دعوى ظهور قوله: " تباع في الدين " في كون البائع غير المولى في ما بعد الموت -:
أن النسبة بينها وبين رواية ابن مارد المتقدمة (2) عموم من وجه، فيرجع إلى أصالة المنع الثابتة بما تقدم (3) من القاعدة المنصوصة المجمع عليها.
نعم، ربما يمنع عموم القاعدة على هذا الوجه بحيث يحتاج إلى المخصص، فيقال بمنع الإجماع في محل الخلاف، سيما مع كون المخالف جل المجمعين، بل كلهم إلا نادرا (4)، وحينئذ فالمرجع إلى قاعدة " سلطنة الناس على أموالهم ".
لكن التحقيق خلافه، وإن صدر هو عن بعض المحققين (5)، لأن المستفاد من النصوص والفتاوى: أن استيلاد الأمة يحدث لها حقا مانعا عن نقلها، إلا إذا كان هناك حق أولى منه بالمراعاة.
وربما توهم معارضة هذه القاعدة وجوب (6) أداء الدين، فيبقى قاعدة " السلطنة " وأصالة بقاء جواز بيعها في ثمن رقبتها قبل الاستيلاد، ولا يعارضها أصالة بقاء المنع حال الاستيلاد قبل العجز عن ثمنها، لأن

(1) كذا في النسخ، والمناسب: بيعها.
(2) تقدمت في الصفحة 111.
(3) تقدم في الصفحة 116.
(4) في غير " ص ": نادر.
(5) راجع مقابس الأنوار: 162.
(6) في " ش " ومصححة " ن ": بوجوب.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست