الأساطين (1) - أو بدونه.
وأما أجزاؤه - كجذوع سقفه وآجره من حائطه المنهدم - فمع المصلحة في صرف عينه (2) فيه تعين (3)، لأن مقتضى وجوب إبقاء الوقوف وأجزائها (4) على حسب ما يوقفها أهلها وجوب إبقائه جزءا للمسجد، لكن لا يجب صرف المال من المكلف لمؤونته، بل يصرف من مال المسجد أو بيت المال. وإن لم يكن مصلحة في رده جزءا للمسجد، فبناء (5) على ما تقدم من أن الوقف في المسجد وأضرابه فك ملك، لم يجز بيعه، لفرض عدم الملك.
وحينئذ فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف فالأقرب، تعين (6) صرفه في مصالح ذلك، كإحراقه لآجر المسجد ونحو ذلك - كما عن الروضة (7) - وإلا صرف في مسجد آخر - كما في الدروس (8) - وإلا صرف في سائر مصالح المسلمين.