فقد قيل (1): إن الموجود في كلام الأصحاب اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمن الشارع، وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها، فما كان مكيلا أو موزونا في بلد يباع كذا، وإلا فلا (2). وعن ظاهر مجمع البرهان وصريح الحدائق نسبته إلى الأصحاب (3).
وربما منع ذلك بعض المعاصرين، قائلا: إن دعوى الإجماع على كون المدار هنا على زمانه صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه المذكور، غريبة!
فإني لم أجد ذلك في كلام أحد من الأساطين، فضلا عن أن يكون إجماعا. نعم، قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا، لا أنه كذلك بالنظر إلى الجهالة والغرر الذي من المعلوم عدم المدخلية لزمانه صلى الله عليه وآله وسلم في رفع شئ من ذلك وإثباته (4)، انتهى.
أقول: ما ذكره - دام ظله -: من عدم تعرض جل الفقهاء لذلك هنا - يعني في شروط العوضين - وأن ما ذكروه في باب الربا، حق، إلا أن المدار وجودا وعدما في الربا على اشتراط الكيل والوزن في صحة بيع جنس ذلك الشئ، وأكثر الفقهاء لم يذكروا تحديد هذا الشرط والمعيار فيه هنا - يعني في شروط العوضين - إلا أن الأكثر ذكروا في باب الربا ما هو المعيار هنا وفي ذلك الباب.
وأما اختصاص هذا المعيار بمسألة الربا وعدم جريانه في شروط