كان وكيلا عنه في بيعه ولو من نفسه، فإن السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا، مع أنه مورد الرواية عند الفقهاء.
فتعين أن يكون كناية عن السلطنة التامة الفعلية التي تتوقف على الملك مع كونه تحت اليد حتى كأنه عنده وإن كان غائبا.
وعلى أي حال، فلا بد من إخراج بيع الفضولي عنه بأدلته، أو بحمله على النهي المقتضي لفساده بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك.
وكيف كان، فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ممكن.
وأما الإيراد عليه بدعوى: أن المراد به الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة، من بيع الشئ الغير المملوك ثم تحصيله بشرائه ونحوه ودفعه إلى المشتري، فمدفوع بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد، وليس في الأخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد.
نعم، يمكن أن يقال: إن غاية ما يدل عليه هذا النبوي - بل النبوي الأول أيضا -: فساد البيع، بمعنى عدم كونه علة تامة لترتب الأثر المقصود، فلا ينافي وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر وتحقق كونه عنده.
ولو أبيت إلا عن ظهور النبويين في الفساد بمعنى لغوية العقد رأسا المنافية لوقوعه مراعى، دار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر، وبين إخراج بيع الرهن، وبيع ما يملكه بعد البيع وبيع العبد الجاني عمدا وبيع المحجور لرق أو سفه أو فلس، فإن البائع في هذه الموارد عاجز شرعا عن التسليم، ولا رجحان لهذه التخصيصات، فحينئذ لا مانع عن التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن منه مراعى