لكن التقرير غير واضح، فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات، ولذا قوى في الروضة الجواز مطلقا (1).
وأما كفاية الكيل فيه أصالة: فهو مشكل، لأنه لا يخرج عن المجازفة، والكيل لا يزيد على المشاهدة.
وأما الوزن: فالظاهر كفايته، بل ظاهر قولهم في السلم: " إنه لا يكفي العد في المعدودات وإن جاز بيعها معجلا بالعد، بل لا بد من الوزن " (2): أنه لا خلاف في أنه أضبط، وأنه يغني عن العد (3).
فقولهم في شروط العوضين (4): " إنه لا بد من العد في المعدودات " (5) محمول على أقل مراتب التقدير. لكنه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم: " ويكفي الوزن عن العد " (6)، فإنه يوهم كونه الأصل في الضبط، إلا أن يريدوا هنا الأصالة والفرعية بحسب الضبط المتعارف، لا بحسب الحقيقة، فافهم.
بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا.