ويتربص به، هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام " (1).
فإن الكراهة في كلامهم عليهم السلام وإن كان يستعمل في المكروه والحرام، إلا أن في تقييدها بصورة عدم باذل غيره مع ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا، قرينة على إرادة التحريم. وحمله على تأكد الكراهة أيضا مخالف لظاهر " يكره " كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: إن المراد ب " البأس " في الشرطية الأولى التحريم، لأن الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضا، فالشرطية الثانية كالمفهوم لها.
ويؤيد التحريم: ما عن المجالس بسنده عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل اشترى طعاما فحبسه أربعين صباحا يريد به الغلاء للمسلمين، ثم باعه وتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع " (2).
وفي السند بعض بني فضال، والظاهر أن الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه السلام عند سؤاله عنها: " خذوا بما رووا وذروا ما رأوا " (3)، ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم، فيستغنى بذلك