الموجب للزوم العقد -: بأن (1) مرجع أصالة عدم تغير المبيع إلى عدم كونها حين المشاهدة سمينة، ومن المعلوم: أن هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد، نظير أصالة عدم وقوع العقد على السمين.
نعم، لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة وتعلق العقد بالمهزول ثبت لزوم العقد، ولكن الأصول العدمية في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها.
هذا كله مع دعوى المشتري النقص الموجب للخيار.
ولو ادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع، فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البائع، لأن الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتى يجب عليه الوفاء به.
وظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا (2). ولم يعلم وجهه.