التي هي مورد الرواية، فإن تلفها غالبا لسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها.
ثم إن الظاهر من بعض العبائر المتقدمة، بل المحكي عن الأكثر (1):
أن الثمن في هذا البيع للبطن الموجود. إلا أن ظاهر كلام جماعة، بل صريح بعضهم - كجامع المقاصد (2) - هو: أنه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان.
وهذا منه قدس سره مبني على منع (3) ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين، أو على منع العمل بهذا التقرير في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدل، لكن الوجه الثاني ينافي قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع، للحاجة الشديدة، تمسكا برواية جعفر (4)، فتعين الأول، وهو منع التقرير. لكنه خلاف مقتضى التأمل في الرواية.
[الوقف المنقطع] (5) وأما الوقف المنقطع، وهو: ما إذا وقف على من ينقرض - بناء