قيل: بل لكل أحد حيازته وتملكه (1)، وفيه نظر.
وقد ألحق (2) بالمساجد المشاهد والمقابر والخانات والمدارس والقناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة، والكتب الموقوفة على المشتغلين، والعبد المحبوس في خدمة الكعبة ونحوها، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة، والبواري الموضوعة لصلاة المصلين، وغير ذلك مما قصد بوقفه الانتفاع العام لجميع الناس أو للمسلمين ونحوهم من غير المحصورين، لا لتحصيل المنافع بالإجارة ونحوها وصرفها في مصارفها كما في الحمامات والدكاكين ونحوها (3)، لأن جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصل، اللازم إبقاؤها على الإباحة كالطرق العامة والأسواق.
وهذا كله حسن على تقدير كون الوقف فيها فك ملك، لا تمليكا.
ولو أتلف شيئا من هذه الموقوفات أو أجزائها متلف، ففي الضمان وجهان:
من عموم " على اليد " فيجب صرف قيمته في بدله.
ومن أن ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، والمفروض عدم المطالبة بأجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو محرزا، وأن الظاهر من التأدية في حديث " اليد " الإيصال إلى المالك فيختص بأملاك الناس، والأول أحوط، وقواه بعض (4).