أو بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح، وبين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأول، لعموم أدلة الإحياء (1) وخصوص رواية سليمان بن خالد (2) ونحوها.
وجوه، أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس.
ومما ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة، كأوراق الأشجار وأثمارها، وأخشاب الأبنية والسقوف الواقعة، والطين المأخوذ من سطح الأرض، والجص والحجارة ونحو ذلك، فإن مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الأمور المنقولة ملكا للمسلمين، ولذا صرح جماعة، كالعلامة (3) والشهيد (4) والمحقق الثاني (5) وغيرهم (6) - على ما حكي عنهم - بتقييد جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوة بما (7) إذا لم تكن الآلات من تراب الأرض. نعم الموجودة فيها حال الفتح للمقاتلين، لأنه مما ينقل.
وحينئذ، فمقتضى القاعدة: عدم صحة أخذها إلا من السلطان الجائر أو من حاكم الشرع، مع إمكان أن يقال: لا مدخل لسلطان