أقول: يمكن (1) أن يقال - بعد التمسك في الجواز بعموم " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها " (2) و " المؤمنون عند شروطهم " (3) - بعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف، فلعله مناف لإطلاقه، ولذا يجتمع الوقف مع جواز البيع عند طرو مسوغاته، فإن التحقيق - كما عرفت سابقا (4) - أن جواز البيع لا يبطل الوقف، بل هو وقف يجوز بيعه، فإذا بيع خرج عن كونه وقفا.
ثم إنه لو سلم المنافاة فإنما هو بيعه للبطن الموجود وأكل ثمنه، وأما تبديله بوقف آخر فلا تنافي بينه وبين مفهوم الوقف.
فمعنى كونه حبسا: كونه محبوسا من أن يتصرف فيه بعض طبقات الملاك على نحو الملك المطلق، وأما حبس شخص الوقف فهو لازم، لإطلاقه وتجرده عن مسوغات الإبدال، شرعية كانت كخوف الخراب، أو بجعل الواقف كالاشتراط في متن العقد، فتأمل.
ثم إنه روى صحيحا في الكافي ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في كيفية وقف ماله في عين ينبع، وفيه:
" فإن أراد - يعني الحسن عليه السلام - أن يبيع نصيبا من المال ليقضي (5) به الدين فليفعل إن شاء، لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله