ينتفع بها بغير البيع، مستندا إلى وجوب إبقاء الوقف على حاله مع إمكان الانتفاع، وزوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعها، لإمكان التسقيف بها ونحوه (1)، وحكي موافقته عن الفاضلين (2) والشهيدين (3)، والمحقق الثاني (4) وأكثر المتأخرين (5).
وحكى في الإيضاح عن والده قدس سرهما: أن النزاع بين الشيخ والحلي لفظي، واستحسنه (6)، لأن في تعليل الشيخ اعترافا بسلب جميع منافعها، والحلي فرض وجود منفعة ومنع لذلك بيعها.
قيل: ويمكن (7) بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعد لها الوقف كما هو الظاهر من تعليل الشيخ (8)، ولا يخلو عن تأمل.
وكيف كان، فالأقوى هنا المنع، وأولى منه بالمنع ما لو قلت منفعة الوقف من دون خراب، فلا يجوز بذلك البيع إلا إذا قلنا بجواز بيعه إذا كان أعود، وسيجئ تفصيله (9).