ولا كلمات أهل الشرع.
وما أبعد ما بينه وبين ما عن قواعد الشهيد قدس سره، حيث قال:
الغرر [لغة] (1) ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه، قاله بعضهم، ومنه قوله تعالى: * (متاع الغرور) * (2)، وشرعا هو جهل الحصول. وأما المجهول المعلوم الحصول (3) ومجهول الصفة فليس غررا. وبينهما عموم وخصوص من وجه، لوجود الغرر بدون الجهل في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبل أو وصف (4) الآن، ووجود الجهل بدون الغرر في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر. وقد يتوغل في الجهالة، كحجر لا يدرى أذهب، أم فضة، أم نحاس، أم صخر، ويوجدان معا في العبد الآبق المجهول الصفة. ويتعلق الغرر والجهل تارة بالوجود كالعبد الآبق المجهول الوجود (5)، وتارة بالحصول كالعبد الآبق المعلوم الوجود، وبالجنس كحب لا يدرى ما هو، وسلعة من سلع مختلفة، وبالنوع كعبد من عبيد، وبالقدر ككيل لا يعرف قدره والبيع إلى مبلغ السهم، وبالعين كثوب من ثوبين مختلفين، وبالبقاء كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح