وأما الوجه الثالث، فيرده منع لزوم الغرر مع فرض اتفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، ولذا يجوز الإسلاف في الكلي من هذه الأفراد، مع أن الانضباط في السلم آكد. وأيضا فقد جوزوا بيع الصاع الكلي من الصبرة، ولا فرق بينهما من حيث الغرر قطعا، ولذا رد في الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكلي برجوعه إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد إجماعا (1).
وأما الرابع، فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي، فإن الكلي المبيع سلما أو حالا مملوك للمشتري، ولا وجود لفرد منه في الخارج بصفة كونه مملوكا للمشتري، فالوجه أن الملكية أمر اعتباري يعتبره العرف والشرع أو أحدهما في موارده، وليست صفة وجودية متأصلة كالحموضة والسواد، ولذا صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين، بل لأحد (2) الشخصين ونحوهما (3).
فالإنصاف - كما اعترف به جماعة (4) أولهم المحقق الأردبيلي - عدم دليل معتبر على المنع.
قال في شرح الإرشاد - على ما حكي عنه - بعد أن حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراع من كرباس من غير تقييد كونه من أي الطرفين، قال: وفيه تأمل، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من