حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الذي فرض (1) فيه العجز عن تسلم (2) المبيع، فلا يندفع به الغرر الثابت عرفا في البيع المبطل له. لكن قد مرت (3) المناقشة في ذلك بمنع إطلاق العرف (4) الغرر على مثل هذا بعد اطلاعهم على الحكم الشرعي اللاحق للمبيع (5) من ضمانه قبل التسليم (6) ومن عدم التسلط على مطالبة الثمن، فافهم.
ولو فرض أخذ المتبايعين لهذا الخيار في متن العقد فباعه على أن يكون له الخيار إذا لم يحصل المبيع في يده إلى ثلاثة أيام، أمكن جوازه، لعدم الغرر حينئذ عرفا، ولذا لا يعد بيع العين الغير المرئية الموصوفة بالصفات المعينة من بيع الغرر، لأن ذكر الوصف بمنزلة اشتراطه فيه الموجب للتسلط على الرد.
ولعله لهذا اختار في محكي المختلف - تبعا للإسكافي - جواز بيع الآبق إذا ضمنه البائع (7). فإن الظاهر منه اشتراط ضمانه.
وعن حاشية الشهيد ظهور الميل إليه (8). وإن كان قد يرد على هذا عدم اندفاع الغرر باشتراط الضمان، فتأمل.