وكيف كان، فلا إشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوي المذكور، إلا أنه أخص من المدعى، لأن ما يمتنع تسليمه عادة - كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة ونحوه - ليس في بيعه خطر، لأن الخطر إنما يطلق في مقام يحتمل السلامة ولو ضعيفا، لكن هذا الفرد يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم (1) السفاهة وكون أكل الثمن في مقابله أكلا للمال بالباطل، بل لا يعد مالا عرفا وإن كان ملكا، فيصح عتقه، ويكون لمالكه لو فرض التمكن منه، إلا أنه لا ينافي سلب صفة التمول عنه عرفا، ولذا يجب على غاصبه رد تمام قيمته إلى المالك، فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور.
ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه أخر:
منها: ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " لا تبع ما ليس عندك " (2) بناء على أن " كونه عنده " لا يراد به الحضور، لجواز بيع الغائب والسلف إجماعا، فهي كناية، لا (3) عن مجرد الملك، لأن المناسب حينئذ ذكر لفظة " اللام "، ولا عن مجرد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه، لمنافاته لتمسك العلماء من الخاصة والعامة [به] (4) على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شرائها من مالكها، خصوصا إذا