وفيه - مع ما عرفت من أن التلف من الصبرة قبل القبض إنما يوجب تسليم تمام المبيع من الباقي بعد ثبوت عدم الإشاعة، فكيف يثبت به؟ - أنه:
إن أريد من (1) كون التلف - في مسألة الاستثناء - بعد القبض: أنه بعد قبض المشتري؟
ففيه: أنه موجب لخروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشتري ولا كلام فيه ولا إشكال، وإنما الإشكال في الفرق بين المشتري في مسألة الصاع والبائع في مسألة الاستثناء، حيث إن كلا منهما يستحق مقدارا من المجموع لم يقبضه مستحقه، فكيف يحسب نقص التالف (2) على أحدهما دون الآخر مع اشتراكهما في عدم قبض حقه (3) الكلي.
وإن أريد من كون التلف بعد القبض: أن الكلي الذي يستحقه البائع قد كان في يده بعد العقد فحصل الاشتراك، فإذا دفع الكل إلى المشتري فقد دفع مالا مشتركا، فهو نظير ما إذا دفع البائع مجموع الصبرة إلى المشتري، فالاشتراك كان قبل القبض.
ففيه: أن الإشكال بحاله، إذ يبقى سؤال الفرق بين قوله: " بعتك صاعا من هذه الصبرة " وبين قوله: " بعتك هذه الصبرة - أو هذه