لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصية لانتفاء موضوعها. نعم، لو لم تكن " الدارية " و " البستانية " ونحو ذلك - مثلا - عنوانا للوقف وإن قارنت وقفه، بل كان المراد به الانتفاع به في كل وقت على حسب ما يقبله، لم يبطل الوقف بتغير أحواله.
ثم ذكر: أن في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين (1).
أقول: يرد على (2) ما قد يقال (3) - بعد الإجماع على أن انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف، بل ولا جواز البيع وإن اختلفوا فيه عند الخراب أو خوفه، لكنه غير تغير العنوان كما لا يخفى -: أنه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان، لأنه:
إن أريد ب " العنوان " ما جعل مفعولا في قوله: " وقفت هذا البستان "، فلا شك في (4) أنه ليس إلا كقوله: " بعت هذا البستان " أو " وهبته "، فإن التمليك المعلق بعنوان، لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان، فالبستان إذا صار ملكا فقد ملك منه كل جزء خارجي وإن لم يكن في ضمن عنوان " البستان "، وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعلية المتعلقة بالعنوانات.