ملك الواقف، لانقطاعه أو لعدم تمامه.
ويؤيده: أن ظاهر صدره المتضمن لجعل الخمس من الوقف للإمام عليه السلام هو هذا النحو أيضا.
إلا أن يصلح هذا الخلل وأمثاله بفهم الأصحاب الوقف المؤبد التام، ويقال: إنه لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهرة مخصصا لقاعدة المنع عن بيع الوقف، وموجبا لتكلف الالتزام بسقوط حق اللاحقين عن الوقف عند إرادة البيع، أو نمنع (1) تقرير الإمام عليه السلام للسائل في قسمة الثمن إلى الموجودين.
ويبقى الكلام في تعيين المحتملات في مناط جواز البيع، وقد عرفت (2) الأظهر منها، لكن في النفس شئ من الجزم بظهوره، فلو اقتصر على المتيقن من بين المحتملات - وهو الاختلاف المؤدي علما أو ظنا إلى تلف خصوص مال الوقف ونفوس الموقوف عليهم - كان أولى.
والفرق بين هذا والقسم الأول من الصورة السابعة الذي جوزنا فيه البيع:
أن المناط في ذلك القسم: العلم أو الظن بتلف الوقف رأسا.
والمناط هنا: خراب الوقف، الذي يتحقق به تلف المال وإن لم يتلف الوقف، فإن الزائد من المقدار الباقي مال قد تلف.
وليس المراد من التلف في الرواية تلف الوقف رأسا حتى يتحد مع ذلك القسم المتقدم، إذ لا يناسب هذا ما هو الغالب في تلف الضيعة