" الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " (1).
ومما ذكرنا ظهر: أنه لا وجه للتمسك باستصحاب المنع قبل إسلامها، لأن الشك إنما هو في طرو ما هو مقدم على حق الاستيلاد والأصل عدمه (2)، مع إمكان معارضة الأصل بمثله لو فرض في بعض الصور تقدم الإسلام على المنع عن البيع. و (3) مع إمكان دعوى ظهور قاعدة " المنع " في عدم سلطنة المالك وتقديم حق الاستيلاد على حق الملك، فلا ينافي تقديم حق آخر لها على هذا الحق.
ومنها (4): ما إذا عجز مولاها عن نفقتها ولو بكسبها (5)، فتباع (6) على من ينفق عليها، على ما حكي (7) عن اللمعة (8) وكنز العرفان (9) وأبي العباس (10) والصيمري (11) والمحقق الثاني (12).