المخصص (1).
نعم، يصح تملكه على وجه التبعية للمبيع باشتراط ونحوه.
وأيضا الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها، وأما صحة بيعها منفردة فلا يظهر (2) من الرواية (3)، فلو أضاف إلى الضميمة من تعذر تسليمه كفى (4)، ولا (5) يكفي ضم المنفعة إلا إذا فهمنا من قوله:
" فإن لم يقدر... إلى آخر الرواية " تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن، فيكون ذكر اشتراط الضميمة معه من باب المثال أو كناية عن نقل مال أو حق إليه مع الآبق، لئلا يخلو الثمن عن المقابل، فتأمل.
ثم إنه لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري، إلا أنه لو بقي على إباقه وصار في حكم التالف لم يرجع على البائع بشئ وإن اقتضى