والتذكرة (1) واللمعة (2) والمسالك (3) والمحقق الثاني (4) والسيوري (5) وأبي العباس (6) والصيمري (7): جواز بيعها حينئذ. ولعله لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن السابق (8) بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلة حكم الرهن، وأدلة المنع عن بيع أم الولد في دين غير ثمنها.
خلافا للمحكي عن الشرائع (9) والتحرير (10)، فالمنع مطلقا.
وعن الشهيد في بعض تحقيقاته: الفرق بين وقوع الوطء بإذن المرتهن، ووقوعه بدونه (11).
وعن الإرشاد والقواعد: التردد (12)، وتمام الكلام في باب الرهن.
ومنها (13): ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه،