وفي خبر عروة: " لا يتلقى (1) أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع (2) حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض " (3).
وفي رواية أخرى: " لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه " (4).
وظاهر النهي عن الأكل كونه لفساد المعاملة، فيكون أكلا بالباطل، ولم يقل به إلا الإسكافي (5).
وعن ظاهر المنتهى: الاتفاق على خلافه (6)، فتكون الرواية - مع ضعفها - مخالفة لعمل الأصحاب، فتقصر عن إفادة الحرمة والفساد.
نعم لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل مما يشترى من المتلقي، ولا بأس به حسما لمادة التلقي.
ومما ذكرنا يعلم: أن النهي في سائر الأخبار أيضا محمول على الكراهة، الموافقة (7) للأصل مع ضعف الخبر ومخالفته للمشهور.