المتقدم إليهم الإشارة (1) - لأن فيه تعجيل حقها.
وهو حسن لو علم أن العلة حصول العتق، فلعل الحكمة انعتاق خاص، اللهم إلا أن يستند إلى ما ذكرنا أخيرا في ظهور أدلة المنع، أو يقال: إن هذا عتق في الحقيقة.
ويلحق بذلك بيعها بشرط العتق، فلو لم يف المشتري احتمل وجوب استردادها، كما عن الشهيد الثاني (2). ويحتمل إجبار الحاكم أو العدول للمشتري على الإعتاق، أو إعتاقها عليه قهرا.
وكذلك بيعها ممن أقر بحريتها. ويشكل بأنه إن علم المولى صدق المقر لم يجز له البيع وأخذ الثمن في مقابل الحر، وإن علم بكذبه لم يجز أيضا، لعدم جواز بيع أم الولد. ومجرد صيرورتها حرة على المشتري في ظاهر الشرع مع كونها ملكا له في الواقع، وبقائها في الواقع على صفة الرقية للمشتري لا يجوز البيع، بل الحرية الواقعية وإن تأخرت أولى من الظاهرية وإن تعجلت.
ومنها (3): ما إذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواها فتشتري من مولاها لتعتق (4) وترث قريبها. وهو مختار الجماعة