قاعدة " التلف قبل القبض " استرداد ما قابله من الثمن، فليس معنى الرواية: أنه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الضميمة والثمن (1)، ليكون (2) المعاوضة على المجموع مراعاة بحصول (3) الآبق في يده، كما يوهمه ظاهر المحكي عن كاشف الرموز: من أن الآبق ما دام آبقا ليس مبيعا في الحقيقة، ولا جزء مبيع (4)، مع أنه ذكر بعد ذلك ما يدل على إرادة ما ذكرنا (5)، بل معناها: أنه لا يرجع المشتري بتعذر الآبق - الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله التالف - بما يقابله (6) من الثمن.
ولو تلف قبل اليأس، ففي ذهابه على المشتري إشكال.
ولو تلفت الضميمة قبل القبض:
فإن كان بعد حصول الآبق في اليد، فالظاهر الرجوع بما قابله الضميمة، لا مجموع الثمن، لأن الآبق لا يوزع عليه الثمن ما دام آبقا،