ولعله أراد الجواز بالمعنى الأعم، فلا يرد عليه: أنه يدل على وجوب البيع (1).
وفيه: أن المحرم هو إضاعة المال المسلط عليه، لا ترك المال الذي لا سلطان عليه إلى أن يخرب بنفسه، وإلا لزم وجوب تعمير الأوقاف المشرفة على الخراب بغير البيع مهما أمكن مقدما على البيع، أو إذا لم يمكن البيع.
والحاصل: أن ضعف هذا الدليل بظاهره واضح، ويتضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير.
ويتلوه في الضعف ما عن المختلف (2) والتذكرة (3) والمهذب (4) وغاية المرام (5): من أن الغرض من الوقف استيفاء منافعه وقد تعذرت، فيجوز إخراجه عن حده، تحصيلا للغرض منه، والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض، كما أنه لو تعطل (6) الهدي ذبح في الحال وإن اختص بموضع، فلما تعذر مراعاة المحل ترك مراعاة الخاص المتعذر (7).