بالتمكن منه في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به.
وقد صرح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضال والمجحود من غير إباق مراعى بإمكان التسليم (1)، واحتمله في التذكرة (2).
لكن الإنصاف: أن الظاهر من حال الفقهاء اتفاقهم على فساد بيع الغرر بمعنى عدم تأثيره رأسا، كما عرفت من الإيضاح (3).
ومنها: أن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين العوضين إلى صاحبه، فيجب أن يكون مقدورا، لاستحالة التكليف بالممتنع (4).
ويضعف بأنه إن أريد أن لازم العقد وجوب التسليم وجوبا مطلقا، منعنا الملازمة، وإن أريد مطلق وجوبه، فلا ينافي كونه مشروطا بالتمكن، كما لو تجدد العجز بعد العقد.
وقد يعترض بأصالة عدم تقيد الوجوب، ثم يدفع بمعارضته بأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط. وفي الاعتراض والمعارضة نظر واضح، فافهم.
ومنها: أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه، ولا يتم إلا بالتسليم.
ويضعفه: منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم، بل منع عدم كون الغرض منه إلا الانتفاع بعد التسليم لا الانتفاع المطلق.