لكن ظاهر العلامة في غير هذا المقام وغيره هو أن البيع بنفسه التزام بالفداء. ولعل وجهه: أنه يجب على المولى حيث تعلق بالعبد - وهو مال من أمواله، وفي يده (1) - حق يتخير المولى في نقله عنه إلى ذمته، أن يوفي حق المجني عليه إما من العين أو من ذمته، فيجب عليه: إما تخليص العبد من المشتري بفسخ أو غيره، وإما أن يفديه من ماله، فإذا امتنع المشتري من رده - والمفروض عدم سلطنة البائع على أخذه قهرا، للزوم الوفاء بالعقد - وجب عليه دفع الفداء.
ويرد عليه: أن فداء العبد غير لازم قبل البيع، وبيعه ليس إتلافا له حتى يتعين عليه الفداء، ووجوب الوفاء بالبيع لا يقتضي إلا رفع يده، لا رفع يد الغير، بل هذا أولى بعدم وجوب الفك من الرهن الذي تقدم في آخر مسألته الخدشة (2) في وجوب الفك على الراهن بعد بيعه، لتعلق الدين هناك بالذمة وتعلق الحق هنا بالعين، فتأمل.
ثم إن المصرح به في التذكرة (3) والمحكي عن غيرها (4): أن للمشتري فك العبد، وحكم رجوعه إلى البائع حكم قضاء الدين عنه.