الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه.
وظاهر المراد منه: أن يكون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه.
وقد نسب جواز البيع هنا إلى المفيد، وقد تقدم عبارته، فراجع (1).
وزيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود، وقد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه.
والأقوى المنع مطلقا، وفاقا للأكثر، بل الكل، بناء على ما تقدم:
من عدم دلالة قول المفيد على ذلك، وعلى تقديره فقد تقدم عن التحرير: أن كلام المفيد متأول (2).
وكيف كان، فلا إشكال في المنع، لوجود مقتضى المنع، وهو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف، وقوله عليه السلام: " لا يجوز شراء الوقف " (3)، وغير ذلك.
وعدم ما يصلح للمنع عدا رواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان (4)، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابته (5) من أبيه، وقرابته (6) من أمه،