فضلا عن المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقاة والجعالة (1)، بل قد يرسل في كلماتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه نهى عن الغرر (2).
وقد رجح بعض الأساطين (3) جريان الاشتراط فيما لم يبن على المسامحة من الصلح. وظاهر المسالك - في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن - جواز الصلح عليه (4).
وأما الضال والمجحود والمغصوب ونحوها مما لا يقدر على تسليمه، فالأقوى فيها عدم الجواز، وفاقا لجماعة (5)، للغرر المنفي المعتضد بالإجماع المدعى على اشتراط القدرة على التسليم، إلا أن يوهن بتردد مدعيه - كالعلامة في التذكرة - في صحة بيع الضال منفردا (6)، ويمنع (7) الغرر - خصوصا فيما يراد عتقه - بكون المبيع قبل القبض مضمونا على