هذين العبدين أو هؤلاء العبيد " لم يصح الشراء. دليلنا: أنه بيع مجهول فيجب أن لا يصح، ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين، ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع. وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع وقلنا: إن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية، ولم يقس (1) غيرها عليها (2)، انتهى.
وعبارته المحكية في باب البيوع هي: أنه روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، أنه جائز، ولم يرووا في الثوبين شيئا. ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " (3)، انتهى.
وسيأتي أيضا في كلام فخر الدين أن عدم تشخيص المبيع، من الغرر الذي يوجب النهي عنه الفساد إجماعا (4).
وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة وكون مثلها قادحة اتفاقا مع فرض عدم نص، بل قد عرفت رد الحلي للنص المجوز بمخالفته لإجماع الأمة (5).
ومما ذكرنا من منع كبرى الوجه الأول يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع، أعني كون الإبهام مبطلا.