فإن اختلف البلاد في التقدير والعدم، فلا إشكال في التقدير في بلد التقدير. وأما بلد عدم التقدير، فإن كان ذلك لابتذال الشئ عندهم بحيث يتسامح في مقدار التفاوت المحتمل مع المشاهدة كفت المشاهدة، وإن كان لعدم مبالاتهم بالغرر وإقدامهم عليه خرصا (1) مع الاعتداد بالتفاوت المحتمل بالمشاهدة فلا اعتبار بعادتهم، بل يجب مخالفتها، فإن النواهي الواردة في الشرع عن بيوع الغرر والمجازفات - كبيع الملاقيح والمضامين (2) والملامسة والمنابذة والحصاة (3)، على بعض تفاسيرها (4)، وثمر الشجر قبل الوجود (5)، وغير ذلك - لم يرد إلا ردا على من تعارف عندهم الإقدام على الغرر والبناء على المجازفات، الموجب لفتح أبواب المنازعات.
(٢٣٧)