وعلى عنوان الصاع (1) على نهج سواء، ليلزم من تخصيصه بأحدهما الترجيح من غير مرجح فيجئ الاشتراك، فإذا لم يبق إلا صاع كان الموجود مصداقا لعنوان ملك المشتري فيحكم بكونه مالكا له، ولا يزاحمه بقاء عنوان ملك البائع، فتأمل.
هذا ما خطر عاجلا بالبال، وقد أوكلنا تحقيق هذا المقام - الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر - إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر، عفى الله عن الزلل في المعاثر.
قال في الروضة - تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد (2) -: إن أقسام بيع الصبرة عشرة، لأنها إما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته، فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع، وبيع جزء منها معلوم مشاع، وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه، وبيعها كل قفيز بكذا، لا (3) بيع كل قفيز منها بكذا.
والمجهولة كلها باطلة إلا الثالث (4)، وهو بيع مقدار معلوم يشتمل الصبرة عليه.
ولو لم يعلم باشتمالها عليه، فظاهر القواعد (5) والمحكي عن حواشي