ومع ذلك كله، فقد جزم بعض سادة مشايخنا (1) بجواز غير البيع من النواقل، للأصول وخلو كلام المعظم عن حكم غير البيع. وقد عرفت ظهوره من تضاعيف كلمات المعظم في الموارد المختلفة، ومع ذلك فهو الظاهر من المبسوط والسرائر، حيث قالا (2): إذا مات ولدها جاز بيعها وهبتها والتصرف فيها بسائر أنواع التصرف (3).
وقد ادعى في الإيضاح الإجماع صريحا على المنع عن كل ناقل (4)، وأرسله بعضهم - كصاحب الرياض (5) وجماعة (6) - إرسال المسلمات، بل عبارة بعضهم ظاهرة في دعوى الاتفاق، حيث قال: إن الاستيلاد مانع من صحة التصرفات الناقلة من ملك المولى إلى ملك غيره، أو المعرضة لها للدخول في ملك غيره كالرهن، على خلاف في ذلك (7).
ثم إن عموم المنع لكل ناقل وعدم اختصاصه بالبيع قول جميع المسلمين، والوجه فيه: ظهور أدلة المنع المعنونة بالبيع (8) في إرادة مطلق النقل، فإن مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية السابقة: " خذ