عن ملاحظة من قبلهم في السند، وقد ذكرنا (1): أن هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عما قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادعاه الكشي على تصحيح ما يصح عن جماعة (2).
ويؤيده أيضا: ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورام: من أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام، قال: " اطلعت على النار فرأيت في جهنم واديا فقلت: يا مالك لمن هذا؟ قال: لثلاثة:
المحتكرين، والمدمنين للخمر، والقوادين " (3).
ومما يؤيد التحريم: ما دل على وجوب البيع عليه، فإن إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرما، إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظاهر وخلاف قاعدة " سلطنة الناس على أموالهم ".
ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتم ببيان أمور:
الأول: في مورد الاحتكار، فإن ظاهر التفسير المتقدم عن أهل اللغة وبعض الأخبار المتقدمة: اختصاصه بالطعام.
وفي رواية غياث بن إبراهيم: " ليس الحكرة إلا في الحنطة،