اعتبارهم العلم في مال العبد (1) - وفاقا للشيخ قدس سره - مع أن مال العبد تابع عرفي، كما صرح به في المختلف في مسألة بيع العبد واشتراط ماله (2).
ويحتمل أن يكون مرادهم: التابع بحسب قصد المتبايعين، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره وإن لم يكن تابعا عرفيا كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك، أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب، وهذا أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع، وقد يكون كذلك بحسب الشخص، كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة، لكن لم يتهيأ له شراؤه إلا في ضمن قصب (3) الأجمة.
والأول هو الظاهر من مواضع من المختلف، منها: في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه، حيث حمل رواية سماعة - المتقدمة (4) - على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا، والذي في الضرع تابعا (5).
وقال في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة: والمعتمد أن نقول: إن كان الحمل تابعا صح البيع، كما لو باعه الأم وحملها أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن وضم الحمل، فهذا لا بأس به، وإلا كان باطلا (6).