مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بيعه على المشهور، بل في شرح الصيمري: أنه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد، ويضمن المولى أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية، ولو امتنع كان للمجني عليه أو لوليه انتزاعه، فيبطل البيع. وكذا لو كان المولى معسرا، فللمشتري الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يفده (1) المولى (2)، انتهى.
وظاهره أنه أراد نفي الخلاف عن الجواز قبل التزام السيد، إلا أن المحكي عن السرائر (3) والخلاف (4): أنه لا يجوز إلا إذا فداه (5) المولى أو